الشيخ الطوسي

351

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

أحدهما : أن يكون خبرا وليس هناك ما يخالفه ويكون فتيا الطَّائفة به ، فما هذا حكمه يكون مجمعا على صحّته ويجوز العمل به وتخصيص العموم به . وإن كان هناك ما يخالفه من الأخبار ، فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى ، لأنّه يصير معلوما صحّته مثل العموم ، وبيّنا أنّ ذلك وجه يرجّح به أحد الخبرين على الآخر . وإن كان خبر لا يعلم فتيا الطائفة أصلا فيه ، وهناك عموم يقتضي خلافه ، فالعمل بما يقتضي العموم أولى بما قدّمناه من الدّلالة .

--> لها مخالف أم لا ، وأمّا أخبار الآحاد والَّتي لم يعلم فتيا الطَّائفة بها فلا يجوز جعلها مخصّصة سواء كان لها مخالف أو لم يكن .